ومن وجبت عليه سنّ وليست عنده وعنده أعلى منها بسنّ دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، وإن كان ما عنده أخفض بسنّ دفع معها شاتين أو عشرين درهما ،
______________________________________________________
لبون ذكر » (١) وفي رواية أبي بصير : « فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر » (٢) وحكى الشارح قولا بإجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض مطلقا (٣). وهو ضعيف.
وأما أنه يتخير في ابتياع أيهما شاء إذا لم يكونا عنده فظاهر المصنف في المعتبر (٤) ، والعلاّمة في جملة من كتبه (٥) أنه موضع وفاق بين علمائنا وأكثر العامة ، واستدلوا عليه بأنه بشراء ابن اللبون يكون واجدا له دون بنت المخاض فيجزيه.
وحكى في المعتبر عن مالك أنه يتعين شراء بنت المخاض ، لأن مع عدمهما لا يكون واجدا لابن اللبون فيتعين عليه ابتياع ما يلزم الذمة وهو بنت المخاض ، ولأنهما استويا في العدم فلا يجزي ابن اللبون كما لو استويا في الوجود. وضعف الدليلين ظاهر.
وربما ظهر من عبارة الشارح تحقق الخلاف في ذلك بين علمائنا (٦). وكيف كان فلا ريب أن شراء بنت المخاض مع الإمكان أولى وأحوط.
قوله : ( ومن وجبت عليه سن وليست عنده وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، وإن كان ما عنده أخفض بسن دفع معها شاتين أو عشرين درهما ).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٢ ـ ٣٣ ، الوسائل ٦ : ٧٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ١.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٠ ـ ٥٢ ، الإستبصار ٢ : ١٩ ـ ٥٦ ، الوسائل ٦ : ٧٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٢.
(٣) المسالك ١ : ٥٣.
(٤) المعتبر ٢ : ٥١٥.
(٥) المنتهى ١ : ٤٨٤ ، والقواعد ١ : ٥٣.
(٦) المسالك ١ : ٥٣.