الأشبه.
الرابعة : لا يجزي أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب. (٢)
______________________________________________________
يضم ، وهو الأشبه ).
القول بعدم الضمّ للشيخ في المبسوط ، محتجا بما ذكره المصنف من أنه في حكم ثمرة سنتين (١). وهو ممنوع ، إذ المفروض كونهما في عام واحد فيكونان كما لو اختلف وقت الانعقاد ، ومن ذلك يعلم أن الأصح ما اختاره المصنف وأكثر الأصحاب من وجوب الضم ، لأنهما ثمرة سنة واحدة فيتناولهما عموم قوله عليهالسلام : « فيما سقت السماء العشر » (٢) ولا يخفى أنه لو قال المصنف ـ رحمهالله ـ : إذا كان له نخل يطلع في السنة مرتين قيل : لا يضمّ الثاني إلى الأول إلى آخره ، لكان أخصر وأظهر.
قوله : ( الرابعة ، لا يجزي أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب ).
المراد أنه لا يجوز أخذ ذلك أصالة وإن بلغ قدر الواجب عند الجفاف ، أما أخذه بالقيمة السوقية فجائز إن سوّغنا إخراج القيمة من غير النقدين.
واستقرب العلاّمة في المنتهى إجزاء الرطب عن التمر إذا أخرج منه ما لو جفّ لكان بقدر الواجب ، لتسمية الرطب تمرا في اللغة (٣). وهو مشكل ، لأن الإطلاق أعم من الحقيقة ، ولأن ذلك لو تمّ لاقتضى جواز الإخراج منه مطلقا.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢١٥.
(٢) الكافي ٣ : ٥١٢ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٨ ـ ٩٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٥ ـ ٧٣ ، الوسائل ٦ : ١٢٤ أبواب زكاة الغلات ب ٤ ح ١.
(٣) المنتهى ١ : ٥٠٢.