ولو اختل أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول ، مثل إن نقصت عن النصاب فأتمّها ،
______________________________________________________
عن الأول ، لكن في طريقه كلام والعمل على الثاني متعيّن إلى أن يثبت ، وحينئذ فيكون الثاني عشر جزءا من الأول واستقرار الوجوب مشروط بتمامه (١). هذا كلامه رحمهالله.
ويتوجه عليه أولا أنه رحمهالله قد صرح في مسألة عدّ السخال من حين النتاج بأن هذا الطريق صحيح وأن العمل به متعين (٢) ، فلا معنى للتوقف هنا مع اتحاد السند.
وثانيا أن ما ذكره من توقف استقرار الوجوب على تمام الثاني عشر مخالف للإجماع ، كما اعترف به ـ رحمهالله ـ في أول كلامه حيث قال : ولكن هل يستقر الوجوب به أم يتوقف على تمام الثاني عشر؟ الذي اقتضاه الإجماع والخبر السالف الأول (٣).
وبالجملة : فالرواية معتبرة السند ، وهي كالصريحة في استقرار الوجوب بدخول الثاني عشر ، ويعضدها الإجماع المنقول على أن حولان الحول عبارة عن مضي أحد عشر شهرا ودخول الثاني عشر ، ومقتضاه استقرار الوجوب بذلك ، وسيجيء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله : ( ولو اختلّ أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول ، مثل إن نقصت عن النصاب فأتمها ).
الظاهر أن المراد من الحول هنا المعنى الشرعي وهو الذي عرّفه سابقا ، ويعلم من ذلك أن الوجوب لا يسقط باختلال الشرائط في الشهر الثاني عشر لخروجه عن الحول. واحتمل الشارح كون المراد به المعنى اللغوي (٤). وهو بعيد.
__________________
(١) المسالك ١ : ٥٣.
(٢) المسالك ١ : ٥٢.
(٣) المسالك ١ : ٥٣.
(٤) المسالك ١ : ٥٣.