كتاب الزكاة
الأول : في زكاة المال ، والنظر في : من تجب عليه ، وما تجب فيه ، ومن تصرف إليه.
______________________________________________________
كتاب الزكاة
الزكاة لغة : الطهارة والزيادة والنمو.
قال في المعتبر : وفي الشرع اسم لحق يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب (١). فاندرج في الحق (٢) الزكاة والخمس وغيرهما من الحقوق ، وخرج بالواجب في المال ما ليس كذلك كحق الشفعة والتحجير ونحوهما ، وخرج بالقيد الأخير الكفارة وغيرها من الحقوق المالية التي لا يعتبر فيها النصاب ، واندرجت فيه زكاة الفطرة ، لأن النصاب معتبر فيها ، إما قوت السنة أو ملك أحد النصب.
ونقض في طرده بالخمس في نحو الكنز والغوص مما يعتبر فيه النصاب ، وفي عكسه بالزكاة المندوبة.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٤٨٥.
(٢) في « ح » : الرسم.