ولا يجوز للساعي تفريقها إلا بإذن الإمام (١) ، وإذا أذن له جاز أن يأخذ نصيبه ثم يفرق الباقي.
وإذا لم يكن الإمام موجودا دفعت إلى الفقيه المأمون من الإمامية ، فإنه أبصر بمواقعها.
______________________________________________________
قوله : ( ولا يجوز للساعي تفريقها إلا بإذن الإمام ).
وذلك لأن العمالة ولاية ووكالة فيقتصر فيها على موضع الإذن من الموكّل ، ولو أذن له المالك في تفريقها ولم نوجب حملها إلى الإمام عليهالسلام ابتداء جاز له ذلك مع احتمال العدم ، لأن طلب الساعي قائم مقام طلب الإمام عليهالسلام.
قوله : ( وإذا أذن له جاز أن يأخذ نصيبه ثم يفرق الباقي ).
أي وإذا أذن الإمام للساعي في التفريق جاز له أن يأخذ نصيبه لأنه أحد المستحقين ثم يفرق الباقي على أربابه.
ثم إن كانت الأذن مطلقة تصرّف كيف شاء بما تحصل به البراءة ، وإن كانت مقيدة لم يجز التعدي ، ولو عيّن المالك وعيّن له الإمام واختلف المحل أو التقسيط اتبع تعيين الإمام خاصة لأنه أولى بنا من أنفسنا ، ولو أطلق الإمام وعيّن المالك لم يبعد جواز التعدي عن تعيينه لزوال ولايته بالدفع إلى الساعي.
قوله : ( وإذا لم يكن الإمام موجودا دفعت إلى الفقيه المأمون من الإمامية ، فإنه أبصر بمواقعها ).
المراد بالفقيه حيث يطلق في أبواب الفقه الجامع لشرائط الفتوى ، وبالمأمون من لا يتوصل إلى أخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحيل الشرعية ، كذا