الأول : التكليف ، فلا تجب على الصبي ، ولا على المجنون ،
______________________________________________________
وأمّا السنة فمستفيضة جدا كما ستقف عليه في تضاعيف هذا الباب.
والمراد بالفطرة إمّا الخلقة أو الدين أو الفطر من الصوم ، والمعنى على الأوّل زكاة الخلقة ، أي البدن ، وعلى الثاني زكاة الدين والإسلام ، وعلى الثالث زكاة الفطر من الصيام.
قوله : ( وأركانها أربعة ، الأول : تجب الفطرة بشروط ثلاثة ، الأول : التكليف ، فلا تجب على الصبي ، ولا على المجنون ).
هذا قول علمائنا أجمع ، حكاه المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى (١) ، ويدل عليه مضافا إلى أنّ غير المكلف لا يتوجه إليه إطلاق الأمر ، وتكليف الولي بذلك منفي بالأصل ، روايات منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب : « لا زكاة على يتيم » وعن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر ، أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ فقال : « نعم » (٢).
ويستفاد من هذه الرواية أنّ الساقط عن اليتيم فطرته خاصة لا فطرة غلامه ، وأنّ للمملوك التصرف في مال اليتيم على هذا الوجه ، وكلا الحكمين مشكل.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٩٣ ، والمنتهى ١ : ٥٣١.
(٢) الكافي ٤ : ١٧٢ ـ ١٣ ، الوسائل ٦ : ٥٥ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٤ وص ٢٢٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٤ ح ٣.