ولا على من أهلّ شوّال وهو مغمى عليه.
الثاني : الحرية ، فلا تجب على المملوك ولو قيل يملك ، ولا على المدبّر ، ولا على أم الولد ،
______________________________________________________
قوله : ( ولا على من أهل شوال وهو مغمى عليه ).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وقد ذكره العلامة (١) وغيره مجردا عن الدليل (٢) ، وهو مشكل على إطلاقه ، نعم ولو كان الإغماء مستوعبا لوقت الوجوب اتجه ذلك.
قوله : ( الثاني ، الحرية : فلا تجب على المملوك ولو قيل يملك ، ولا على المدبر ، ولا على أم الولد ).
هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب أيضا ، بل قال في المنتهى : إنّه مذهب أهل العلم كافة إلاّ داود ، فإنّه قال : تجب على العبد ويلزم السيد تمكينه من الاكتساب ليؤديها (٣).
ويدل على انتفاء الوجوب عليه ـ مضافا إلى الأصل ـ الأخبار المستفيضة المتضمنة لوجوب فطرة المملوك على مولاه من غير تفصيل (٤).
ولو ملك المملوك عبدا على القول بملكه ، فهل تجب فطرته على المولى أو العبد؟ قال في المنتهى : الذي يقتضيه المذهب وجوبها على المولى ، لأنه المالك في الحقيقة ، والعبد مالك بمعنى إساغة التصرف ، ولأنّ ملكه ناقص (٥).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٤٧ ، والقواعد ١ : ٦٠ ، والتحرير ١ : ٧٠.
(٢) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد ١ : ٢٠٩ ، والشهيد الأول في الدروس : ٦٥ ، والبيان : ٢٠٥.
(٣) المنتهى ١ : ٥٣٢.
(٤) الوسائل ٦ : ٢٢٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٥.
(٥) المنتهى ١ : ٥٣٤.