ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية ،
______________________________________________________
اقتات قوتا ، فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت » (١).
وهذه الروايات كلها قاصرة من حيث السند ، فلا يمكن الخروج بها عن مقتضى الأخبار الصحيحة المتضمنة للأمر بإخراج تلك الأنواع الخمسة (٢).
واعلم أنّ المصنف ـ رحمهالله ـ قال في المعتبر : الركن الثاني في جنسها وقدرها ، والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن ، وهو مذهب علمائنا (٣).
ثمّ قال بعد ذلك : قال الشيخ في الخلاف ، لا يجزي الدقيق والسويق من الحنطة والشعير على أنّهما أصل ، ويجزيان بالقيمة. ثمّ نقل عن بعض فقهائنا قولا بجواز إخراجهما أصالة ، وقال : إنّ الوجه ما ذكره الشيخ في الخلاف ، لأنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نصّ على الأجناس المذكورة ، فيجب الاقتصار عليها أو على قيمتها.
وقال بعد ذلك : ولا يجزي الخبز على أنّه أصل ، ويجزي بالقيمة ، وقال شاذّ منّا يجزي ، لأنّ نفعه معجل ، وليس بوجه ، لاقتصار النص على الأجناس المعيّنة فلا يصار إلى غيرها إلاّ بالقيمة (٤). هذا كلامه ـ رحمهالله ـ ، وهو جيّد لكنّه رجوع عما أفهمه ظاهر كلامه في الضابط الّذي ذكره أوّلا ، اللهم إلاّ أن يقال بانحصار القوت الغالب في هذه الأنواع السبعة ، وهو بعيد.
قوله : ( ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية ).
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٧٣ ـ ١٤ ، الوسائل ٦ : ٢٣٩ أبواب زكاة الفطرة ب ٨ ح ٤.
(٢) الوسائل ٦ : ٢٣١ أبواب زكاة الفطرة ب ٦.
(٣) المعتبر ٢ : ٦٠٥.
(٤) المعتبر ٢ : ٦٠٩.