______________________________________________________
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، ونصّ المصنف في المعتبر (١) وغيره (٢) على أنّه لا فرق في ذلك بين أن تكون الأنواع المنصوصة موجودة أو معدومة ، والمستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : بعثت إلى الرضا عليهالسلام بدراهم لي ولغيري ، وكتبت إليه أخبره أنّها من فطرة العيال ، فكتب بخطه : « قبضت وقبلت » (٣).
وفي الصحيح ، عن أيّوب بن نوح ، قال ، كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : إنّ قوما يسألوني عن الفطرة ، ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك ، وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عيالي بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم ، فرأيك جعلني الله فداك في ذلك؟ فكتب « الفطرة قد كثر السؤال عنها ، وأنا أكره كلما أدّى إلى الشهرة ، فاقطعوا ذكر ذلك ، واقبض ممن دفع لها ، وأمسك عمن لم يدفع » (٤).
وفي الموثق عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ، ما تقول في الفطرة أيجوز أن أؤدّيها فضة بقيمة هذه الأشياء الّتي سميتها؟ قال : « نعم إنّ ذلك أنفع له ، يشتري ما يريد » (٥).
وفي الموثق عن إسحاق بن عمار أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس بالقيمة في الفطرة » (٦).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦٠٨.
(٢) كالشيخ في النهاية : ١٩١ ، والمبسوط ١ : ٢٤٢.
(٣) التهذيب ٤ : ٩١ ـ ٢٦٦ ، الوسائل ٦ : ٢٣٩ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ١٧٤ ـ ٢٤ ، التهذيب ٤ : ٩١ ـ ٢٦٥ ، الوسائل ٦ : ٢٤٠ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٣.
(٥) التهذيب ٤ : ٨٦ ـ ٢٥١ ، الإستبصار ٢ : ٥٠ ـ ١٦٦ ، الوسائل ٦ : ٢٤١ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٦.
(٦) التهذيب ٤ : ٨٦ ـ ٢٥٢ ، الإستبصار ٢ : ٥٠ ـ ١٦٧ ، الوسائل ٦ : ٢٤١ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٩.