السابعة : إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا. وقيل :
______________________________________________________
وقال العلاّمة في المنتهى : يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه ويزيد على غناه وهو قول علمائنا أجمع (١). ويدل على ذلك مضافا إلى العمومات روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ فقال : « أعطه من الزكاة حتى تغنيه » (٢).
وفي الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن زياد بن مروان ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : « أعطه ألف درهم » (٣).
وفي الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال ، قلت له : أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ قال : « نعم وزده » قلت : أعطيه مائة؟ قال : « نعم وأغنه إن قدرت على أن تغنيه » (٤).
وفي الموثق ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام إنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « إذا أعطيت فأغنه » (٥).
قوله : ( السابعة ، إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا ،
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥٣٠.
(٢) التهذيب ٤ : ٦٣ ـ ١٧٠ ، الوسائل ٦ : ١٧٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٤ ح ٥.
(٣) التهذيب ٤ : ٦٣ ـ ١٧١ ، الوسائل ٦ : ١٧٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٤ ح ٦.
(٤) الكافي ٣ : ٥٤٨ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٦٤ ـ ١٧٣ ، الوسائل ٦ : ١٧٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٤ ح ٣.
(٥) الكافي ٣ : ٥٤٨ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٦٤ ـ ١٧٤ ، الوسائل ٦ : ١٧٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٤ ح ٤.