______________________________________________________
وبما ذكرناه صرح العلامة في المنتهى ، فقال : هذا المقدار المعين وهو العشرون مثقالا معتبر في الذهب ، والفضة يعتبر فيها مائتا درهم ، وما عداهما يعتبر فيه قيمته بأحدهما. ثم قال في المنتهى : وليس للركاز نصاب آخر ، بل لا يجب الخمس فيه إلا أن يكون عشرين مثقالا ، فإذا بلغها وجب الخمس فيه وفيما زاد ، قليلا كان أو كثيرا (١).
ويشكل بأن مقتضى رواية ابن أبي نصر مساواة الخمس للزكاة في اعتبار النصاب الثاني كالأول ، إلا أني لا أعلم بذلك مصرحا.
واعلم أن الكنز إما أن يوجد في دار الحرب ، أو في دار الإسلام ، وعلى التقدير الثاني. فإما أن يوجد في أرض مباحة كالموات وما باد أهله ، أو مملوكة للواجد ، أو لغيره ، فالصور أربع :
الأولى : أن يكون في دار الحرب. وقد قطع الأصحاب بأنه لواجده ، سواء كان عليه أثر الإسلام ، وهو اسم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو أحد ولاة الإسلام ، أم لا ، وعليه الخمس.
أما وجوب الخمس ، فلما تقدم. وأما أنه لواجده ، فلأن الأصل في الأشياء الإباحة ، والتصرف في مال الغير إنما ثبت تحريمه إذا ثبت كون المال لمحترم ، أو تعلق به نهي خصوصا أو عموما ، والكل هنا منتف. وتؤيده صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الورق توجد في دار ، فقال : « إن كانت الدار معمورة فيها أهلها فهي لأهلها ، وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت » (٢).
الثانية : أن يكون في أرض مباحة من دار الإسلام. والأصح أنه كالأول ، كما هو ظاهر اختيار المصنف في كتاب اللقطة من هذا الكتاب (٣) ،
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥٤٩.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٠ ـ ١١٦٥ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٤ أبواب اللقطة ب ٥ ح ٢.
(٣) الشرائع ٣ : ٢٩٣.