كتاب الخمس
الأوّل : في ما يجب فيه ، وهو سبعة :
______________________________________________________
كتاب الخمس
قوله : ( كتاب الخمس ).
الخمس حق مالي ثبت لبني هاشم بالأصل عوض الزكاة. وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ) الآية (١).
وقال الصادق عليهالسلام : « إن الله تعالى لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال » (٢).
وأما الإجماع فمن المسلمين كافة.
قوله : ( الأول ، فيما يجب فيه ، وهو سبعة ).
__________________
(١) الأنفال : ٤١.
(٢) الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٧ ، الخصال : ٢٩٠ ـ ٥٢ ، تفسير العياشي ٢ : ٦٤ ـ ٦٥ ، الوسائل ٦ : ٣٣٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١ ح ٢.