الأولى : من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملك ما يصير به غنيّا وجبت عليه. ولو كان بعد ذلك ما لم يصلّ العيد استحبت.
______________________________________________________
هذه الأحكام كلها إجماعيّة ، وقد تقدّم الكلام في الحكمين الأوّلين في نظائر المسألة مرارا (١) ، وحكى المصنف في المعتبر ، عن الشافعي وأبي حنيفة أنّهما منعا من وجوب هذه الزكاة على الكافر ، لأنّه ليس من أهل الطهرة ، والزكاة طهرة (٢) ، وهو ضعيف جدّا فإنّ الطهرة ممكنة بتقديم إسلامه.
ويدل على سقوطها بالإسلام على الخصوص ، ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : « لا قد خرج الشهر » وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : « لا » (٣).
قوله : ( مسائل ثلاثة ، الأولى : من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملك ما يصير به غنيا وجبت عليه ، ولو كان بعد ذلك ما لم يصلّ العيد استحبت ).
أمّا الوجوب مع استكمال الشرائط قبل رؤية الهلال ، والمراد به غروب الشمس من ليلة الفطر ، كما نصّ عليه في المعتبر (٤) ، فموضع وفاق بين العلماء ، ويدل عليه مضافا إلى ما سبق ، ما رواه ابن بابويه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في المولود
__________________
(١) راجع ج ١ ص ٢٧٦.
(٢) المعتبر ٢ : ٥٩٥.
(٣) التهذيب ٤ : ٧٢ ـ ١٩٧ ، الوسائل ٦ : ٢٤٥ أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ٢.
(٤) المعتبر ٢ : ٦١١.