الثالثة : كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عن نفسه ، وإن كان لو انفرد وجبت عليه ، كالضيف الغني والزوجة.
______________________________________________________
في المسألة قولا بعدم وجوب الزكاة عنه إلاّ مع العيلولة ، كالزوجة ، وهو متجه.
نعم لو عال المملوك أو الزوجة من تتعلق به الزكاة سقطت فطرتهما عن. الزوج والسيد بغير إشكال.
واعلم أنّ القريب كالزوجة في أنّه لا تجب فطرته على قريبه إلاّ مع العيلولة ، لأنّها مناط الوجوب.
وحكى العلامة في المختلف عن الشيخ في المبسوط ، أنّه قال : الأبوان والأجداد والأولاد الكبار إذا كانوا معسرين كانت نفقتهم وفطرتهم عليه ، واحتج عليه بكونهم واجبي النفقة ، ثمّ ردّه بأنّ الفطرة تابعة للنفقة لا لوجوبها (١).
ولو كان الولد الصغير موسرا كانت نفقته في ماله ، ولا تجب فطرته على أبيه ، لأنّه لم يمنه ، ولا على نفسه ، لما شرطناه من البلوغ ، وقال الشيخ في المبسوط : إنّ نفقته في ماله وفطرته على أبيه ، لأنّه من عياله (٢). وهو ضعيف جدّا.
قوله : ( الثالثة ، كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان لو انفرد وجبت عليه ، كالضيف الغني والزوجة ).
من وجبت فطرته على غيره ، فإمّا أن يكون بحيث لو انفرد لوجبت عليه ، كالضيف الغني والزوجة كذلك ، أو لا يكون كذلك ، كالعبد والقريب ، والثاني تسقط عنه الفطرة إجماعا ، لفوات الشرط. وأمّا الأوّل فقد
__________________
(١) المختلف : ١٩٥.
(٢) المبسوط ١ : ٢٣٩.