وتستحب في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن ، عدا الخضر ، كالقتّ والباذنجان والخيار وما شاكله.
______________________________________________________
قوله : ( وتستحب في كل ما أنبتت الأرض مما يكال أو يوزن ، عدا الخضر والقت والباذنجان والخيار وما شاكله ).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب عدا ابن الجنيد فإنه قال بالوجوب (١). ويدل على الاستحباب مضافا إلى ما سبق ما رواه الكليني في الحسن ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة » وقال : « جعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلاّ ما كان من الخضر والبقول وكل شيء يفسد من يومه » (٢).
ويدل على انتفاء الوجوب مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ (٣) ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « ليس في شيء أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمّص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه زكاة ، إلاّ أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فيؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار » (٤).
والقتّ ـ بفتح القاف والتاء المثناة ـ نوع من الخضر يطعم للدواب يعرف بالفصّة (٥) وهي الرطبة والقضب.
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ١٨٠.
(٢) الكافي ٣ : ٥١٠ ـ ٢ ، الوسائل ٦ : ٤٠ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٩ ح ٦.
(٣) في « ح » زيادة : في الصحيح.
(٤) التهذيب ٤ : ٦ ـ ١٢ ، الإستبصار ٢ : ٦ ـ ١٢ ، الوسائل ٦ : ٤١ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٩ ح ٩.
(٥) كذا ، والموجود في كتب اللغة : الفصفصة ـ راجع الصحاح ١ : ٢٦١ ، والنهاية لابن الأثير ٤ : ١١.