______________________________________________________
والحنطة والشعير والزبيب والتمر ، والإبل والبقر والغنم » (١) والأخبار الواردة بذلك كثيرة جدا (٢).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الحسن ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عليهالسلام عن الحرث ما يزكى منه؟ فقال : « البرّ والشعير والذرة والدخن والأرز والسّلت والعدس والسمسم كل هذا يزكّى وأشباهه » (٣).
وعن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الحرث مما يزكى؟ فقال : « البرّ والشعير والذرة والأرز والسّلت والعدس كل هذا مما يزكى » وقال : « كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة » (٤).
لأنا نجيب عنهما بالحمل على الاستحباب كما ذكره الشيخ في التهذيب والإستبصار (٥) ، لئلا تتناقض الأخبار. ثم قال في الاستبصار : ولا يمكن حمل هذا الأخبار يعني المتضمنة للأنواع التسعة على ما ذهب إليه يونس بن عبد الرحمن من أن هذه التسعة كانت الزكاة عليها في أوّل الإسلام ، ثم أوجب الله تعالى بعد ذلك في غيرها من الأجناس ، لأن الأمر لو كان على ما ذكره لما قال الصادق عليهالسلام : عفا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عما سوى ذلك. لأنه إذا وجب فيما عدا هذه التسعة أشياء بعد إيجابه في التسعة لم يبق شيء معفو عنه ، فهذا القول واضح البطلان.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣ ـ ٤ ، الإستبصار ٢ : ٣ ـ ٤ ، الوسائل ٦ : ٣٦ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ١١.
(٢) الوسائل ٦ : ٣٢ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨.
(٣) التهذيب ٤ : ٣ ـ ٧ ، الإستبصار ٢ : ٣ ـ ٧ ، الوسائل ٦ : ٤٠ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٩ ح ٤.
(٤) الكافي ٣ : ٥١١ ـ ٦ ، الوسائل ٦ : ٣٩ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٩ ح ٣.
(٥) التهذيب ٤ : ٤ ، والإستبصار ٢ : ٤.