______________________________________________________
( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ) (١) في شهر رمضان ، فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مناديه فنادى في الناس : إن الله تبارك وتعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض الله عليكم من الذهب والفضة ، والإبل والبقر والغنم ، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلك » (٢).
وما رواه الكليني ـ رضياللهعنه ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي وفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ، قالا : « فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في تسعة أشياء وعفا عما سواهن : في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عما سوى ذلك » (٣).
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ـ والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ـ ففيه العشر » ثم قال : « وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء ، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلا في هذا الأربعة أشياء » (٤).
وعن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الزكاة فقال : « الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضة ،
__________________
(١) التوبة : ١٠٣.
(٢) الفقيه ٢ : ٨ ـ ٢٦ ، الوسائل ٦ : ٣٢ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ١ ، وأوردها في الكافي ٣ : ٤٩٧ ـ ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٥٠٩ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ٣٤ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ٤.
(٤) التهذيب ٤ : ١٣ ـ ٣٤ ، الإستبصار ٢ : ١٤ ـ ٤٠ ، الوسائل ٦ : ١٢٠ أبواب زكاة الغلات ب ١ ح ٥.