السادسة : أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول : عشرة قراريط أو خمسة دراهم. وقيل : ما يجب في النصاب الثاني : قيراطان أو درهم ، والأول أكثر.
______________________________________________________
كان الأولى أن يقول : إذا اجتمع للمستحق سببان ، ليعمّ الفقير وغيره. ولا ريب في جواز الدفع إلى من هذا شأنه بكلّ من الأسباب ، ثم إن كان أحدها الفقر فلا حدّ للإعطاء ، وإلاّ تقيّد بحسب الحاجة.
قوله : ( السادسة ، أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول عشرة قراريط أو خمسة دراهم ، وقيل : ما يجب في النصاب الثاني وهو قيراطان أو درهم ، والأول أكثر ).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال المفيد في المقنعة (١) والشيخ في جملة من كتبه (٢) والمرتضى في الانتصار (٣) : لا يعطى الفقراء أقل مما يجب في النصاب الأول وهو خمسة دراهم أو عشرة قراريط.
وقال سلار (٤) وابن الجنيد (٥) : يجوز الاقتصار على ما يجب في النصاب الثاني وهو درهم أو عشر دينار.
وقال المرتضى في الجمل (٦) وابن إدريس (٧) وجمع من الأصحاب : يجوز أن يعطى الفقير من الزكاة القليل والكثير ولا يحدّ القليل بحدّ لا يجزئ غيره. وهو المعتمد.
__________________
(١) المقنعة : ٤٠.
(٢) النهاية : ١٨٩ ، والاقتصاد : ٢٨٣ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٧.
(٣) الانتصار : ٨٢.
(٤) المراسم : ١٣٣.
(٥) نقله عنه في المختلف : ١٨٦.
(٦) جمل العلم والعمل : ١٢٥.
(٧) السرائر : ١٠٧.