______________________________________________________
لنا : التمسك بمقتضى الأصل ، وإطلاق الكتاب والسنّة فإن امتثال الأمر بإيتاء الزكاة يتحقق بصرفها إلى المستحقين على أيّ وجه كان ، ويؤيده ما رواه الشيخ ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي الصهبان قال : كتبت إلى الصادق عليهالسلام : هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة والدرهم (١) فقد اشتبه ذلك عليّ؟ فكتب : « ذلك جائز » (٢) والظاهر أن المراد بالصادق هنا الهادي عليهالسلام ، لأنه من رجاله.
وفي معنى هذه الرواية ما رواه ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، عن محمد بن عبد الجبار : إنّ بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى عليّ بن محمد العسكري عليهالسلام : أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فكتب : « افعل إن شاء الله » (٣).
دلت الرواية على جواز إعطاء ما دون الخمسة دراهم والعشرة قراريط فلا يكون ذلك متعينا ، وليس في الرواية دلالة على تعين دفع المسؤول عنه فيبقى الإطلاق سالما من المعارض.
احتج الشيخ ومن قال بمقالته بما رواه في الصحيح ، عن أبي ولاّد الحنّاط ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، سمعته يقول : « لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، وهو أقلّ ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا » (٤).
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : والثلاثة الدراهم.
(٢) التهذيب ٤ : ٦٣ ـ ١٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٨ ـ ١١٨ ، الوسائل ٦ : ١٧٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٣ ح ٥.
(٣) الفقيه ٢ : ١٠ ـ ٢٨ ، الوسائل ٦ : ١٧٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٣ ح ١.
(٤) التهذيب ٤ : ٦٢ ـ ١٦٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٨ ـ ١١٦ ، الوسائل ٦ : ١٧٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٣ ح ٢ ، ورواها في الكافي ٣ : ٥٤٨ ـ ١ ، والمحاسن : ٣١٩ ـ ٤٩.