وأما الشرط : فالنصاب وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ،
______________________________________________________
القول للشيخ (١) ـ رحمهالله ـ وجمع من الأصحاب(٢) ، واختاره الشارح ـ قدسسره ـ واستدل عليه بنص أهل اللغة على أن العلس نوع من الحنطة ، والسّلت نوع من الشعير (٣).
وهو جيد لو ثبت الإطلاق عليهما حقيقة لكنه غير ثابت ، مع أن مقتضى كلام ابن دريد في الجمهرة المغايرة ، فإنه قال : السّلت حبّ يشبه الشعير أو هو بعينه.
وقال أيضا : العلس حبة سوداء تخبز في الجدب أو تطبخ.
قوله : ( وأما الشرط ، فالنصاب ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ).
هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه روايات :
منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ليس فيما دون الخمسة أوساق شيء ، والوسق ستون صاعا » (٤).
وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « ما
__________________
(١) المسالك ١ : ٥٦.
(٢) التهذيب ٤ : ١٨ ـ ٤٨ ، الإستبصار ٢ : ١٨ ـ ٥٤ ، الوسائل ٦ : ١٢٠ أبواب زكاة الغلات ب ١ ح ٦.
(٣) المسالك ١ : ٥٦
(٤) التهذيب ٤ : ١٨/٤٨ ، الاستبصار ٢ : ١٨/٥٤ ، الوسائل ٦ : ١٢٠ ، ابواب زكاة الغلات ب ١ ح ٦