الإمام أو الساعي الزكاة برئت ذمة المالك ، ولو تلفت بعد ذلك.
الثانية : إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها.
______________________________________________________
قبض الإمام أو الساعي الزكاة برئت ذمة المالك ولو تلفت بعد ذلك ).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، لأن الإمام أو نائبه كالوكيل لأهل السهمان ، فكان قبضهما جاريا مجرى قبض المستحق ، ويدل عليه أيضا فحوى صحيحة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد بريء منها » (١).
قوله : ( الثانية ، إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها ).
لا ريب في استحباب العزل مع عدم وجود المستحق ، بل جزم العلاّمة في التذكرة والمنتهى باستحبابه حال حؤول الحول سواء كان المستحق موجودا أم لا ، وسواء أذن له الساعي في ذلك أم لم يأذن ، واستدل عليه بأن له ولاية الإخراج بنفسه فيكون له ولاية التعيين ، وبأنه أمين على حفظها فيكون أمينا على تعيينها وإفرادها ، وبأن له دفع القيمة وتملك العين فله إفرادها ، وبأن منعه من إفرادها يقتضي منعه من التصرف في النصاب وذلك ضرر عظيم (٢).
وتدل عليه أيضا موثقة يونس بن يعقوب قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : زكاة تحلّ عليّ شهرا فيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدّة؟ قال : « إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشيء وأعطها كيف شئت » قال ، قلت : وإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال : « نعم لا يضرّك » (٣).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ٣ ، الوسائل ٦ : ١٩٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٤.
(٢) التذكرة ١ : ٢٣٨ ، والمنتهى ١ : ٥١١ و ٥٢٩.
(٣) الكافي ٣ : ٥٢٢ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٤٥ ـ ١١٩ ، الوسائل ٦ : ٢١٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٢ ح ٢.