ولو أدركته الوفاة أوصى بها وجوبا.
______________________________________________________
وحسنة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد بريء منها » (١).
ورواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه » (٢).
والمراد بالعزل تعيينها في مال خاص فمتى حصل ذلك صارت أمانة في يده لا يضمنها إلاّ بالتفريط أو تأخير الإخراج مع التمكن منه ، وليس له إبدالها بعد العزل قطعا ، ويتبعها النماء متصلا كان أو منفصلا على الأظهر ، وقال في الدروس : إنه للمالك (٣). وهو ضعيف.
وروى الكليني ـ رضياللهعنه ـ عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الزكاة تجب عليّ في موضع لا يمكنني أن أؤدّيها؟ قال : « اعزلها ، فإن اتجرت بها فأنت ضامن لها ولها الربح » ثم قال : « وإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها » (٤).
قوله : ( ولو أدركته الوفاة أوصى بها وجوبا ).
المعتبر من الوصية ما يحصل به الثبوت الشرعي ولا ريب في وجوب ذلك ، لتوقف الواجب عليه ، ولعموم الأمر بالوصية. وأوجب الشهيد في الدروس مع الوصية العزل أيضا (٥). وهو أحوط.
__________________
(١) المتقدمة في ص ٢٧٤.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٦ ـ ٤٧ ، التهذيب ٤ : ٤٧ ـ ١٢٣ ، الوسائل ٦ : ١٩٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٣.
(٣) الدروس : ٦٥.
(٤) الكافي ٤ : ٦٠ ـ ٢ ، الوسائل ٦ : ٢١٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٢ ح ٣.
(٥) الدروس : ٦٥.