الفصل الثّاني : في قسمته
ثلاثة للنبي عليهالسلام ، وهي : سهم الله ، وسهم رسوله ، وسهم ذي القربى ، وهو الإمام ، وبعده للإمام القائم مقامه.
وما كان قبضه النبي أو الإمام ينتقل إلى وارثه.
وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ، وقيل : بل يقسّم خمسة أقسام ، والأول أشهر.
______________________________________________________
قوله : ( الفصل الثاني ، في قسمته ، يقسم ستة أقسام : ثلاثة للنبي عليهالسلام ، وهي سهم الله ، وسهم رسوله ، وسهم ذي القربى وهو الإمام ، وبعده للإمام القائم مقامه ، وما كان قبضه النبي أو الإمام ينتقل إلى وارثه ، وثلاثة للأيتام ، والمساكين وأبناء السبيل. وقيل : بل يقسم خمسة أقسام ، والأول أشهر ).
البحث في هذه المسألة يقع في مقامين :
أحدهما : في كمية القسمة ، وقد اختلف فيها كلام الأصحاب وغيرهم ، فذهب أكثر علمائنا إلى أنه يقسم ستة أقسام كما ذكره المصنف (١) ، ثلاثة للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى ، وبعده للإمام القائم مقامه ، والثلاثة الأخر ـ وهي النصف ـ لليتامى والمساكين وابن السبيل.
وحكى المصنف (٢) والعلامة (٣) عن بعض الأصحاب قولا بأنه يقسم خمسة أقسام : سهم الله لرسوله ، وسهم ذي القربى لهم ، والثلاثة الباقية
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦٢٧.
(٢) الشرائع ١ : ١٨٢.
(٣) المنتهى ١ : ٥٥٠ ، والتذكرة ١ : ٢٥٣.