ولو جهل في ماذا أنفقه ، قيل : يمنع ، وقيل : لا ، وهو الأشبه.
ولو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه.
______________________________________________________
قوله : ( ولو جهل في ماذا أنفقه قيل : يمنع ، وقيل : لا ، وهو الأشبه ).
القول بالمنع للشيخ (١) ـ رحمهالله ـ وربما كان مستنده رواية محمد بن سليمان ، عن رجل من أهل الجزيرة يكنّى أبا محمد ، عن الرضا عليهالسلام قال ، قلت : فهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة أم في معصية ، قال : « يسعى في ماله فيردّه عليه وهو صاغر » (٢) وهذه الرواية ضعيفة جدا فلا يمكن التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل.
والأصح الجواز كما اختاره ابن إدريس (٣) والمصنف وجماعة ، لأن الأصل في تصرفات المسلم وقوعها على الوجه المشروع ، ولأن تتبع مصارف الأموال عسر فلا يقف دفع الزكاة على اعتباره.
قوله : ( وكذا لو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه ).
المراد بالمقاصّة هنا القصد إلى إسقاط ما في ذمة الفقير للمزكي من الدين على وجه الزكاة ، وفي معنى الفقير الغني ـ أعني مالك قوت السنة ـ إذا كان بحيث لا يتمكن من أداء الدين.
وذكر الشارح أن معنى المقاصة احتساب الزكاة على الفقير ثم أخذها مقاصة من دينه (٤). وهو بعيد.
__________________
(١) النهاية : ٣٠٦.
(٢) المتقدمة في ص ٢٢٣.
(٣) السرائر : ١٦٢.
(٤) المسالك ١ : ٦٠.