______________________________________________________
وهذا الحكم ـ أعني جواز مقاصّة المديون بما عليه من الزكاة ـ مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر المصنف في المعتبر والعلاّمة في التذكرة والمنتهى (١) أنه لا خلاف فيه بين العلماء ، ويدل عليه روايات : منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن دين (٢) على قوم طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه وأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال : « نعم » (٣).
وعن عقبة بن خالد ، قال : دخلت أنا والمعلّى وعثمان بن عمران على أبي عبد الله عليهالسلام فلما رآنا قال : « مرحبا بكم وجوه تحبّنا ونحبّها ، جعلكم الله معنا في الدنيا والآخرة » فقال له عثمان : جعلت فداك ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « نعم فمه؟ » قال : إني رجل موسر فقال له : « بارك الله لك في يسارك » قال : فيجيء الرجل فيسألني الشيء وليس هو إبّان زكاتي ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : « القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وما ذا عليك إذا كنت موسرا أعطيته ، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة ، يا عثمان لا تردّه فإن ردّه عند الله عظيم ، يا عثمان إنك لو علمت ما منزلة المؤمن من ربّه ما توانيت في حاجته ، ومن أدخل على مؤمن سرورا فقد أدخل على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقضاء حاجة المؤمن يدفع الجنون والجذام والبرص » (٤).
وروى الكليني أيضا في الموثق ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة ، فقال : « إذا كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٧٦ ، التذكرة ١ : ٢٤٢ ، المنتهى ١ : ٥٢١.
(٢) في « ض » ، « م » ، « ح » والمصدر زيادة : لي.
(٣) الكافي ٣ : ٥٥٨ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ٢٠٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٦ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٣٤ ـ ٤ ، الوسائل ٦ : ٢٠٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ٢.