والأفضل إخراج التمر ، ثم الزبيب ، ويليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته.
______________________________________________________
ويستفاد من إطلاق هذه الرواية جواز إخراج القيمة من الدراهم وغيرها ، وبهذا التعميم صرح الشيخ في المبسوط ، فقال : يجوز إخراج القيمة عن أحد الأجناس الّتي قدّرناها ، سواء كان الثمن سلعة أو حبا أو خبزا أو ثيابا أو دراهم أو شيئا له ثمن ، بقيمة الوقت (١). وهو مشكل لقصور الرواية المطلقة من حيث السند عن إثبات مثل ذلك ، واختصاص الأخبار السليمة بإخراج القيمة من الدراهم (٢).
ثمّ لو قلنا بالجواز فأخرج نصف صاع أعلى قيمة يساوي صاعا أدون قيمة فالأصح عدم الإجزاء ، كما اختاره في البيان (٣) ، لأنّ هذه الأصول لا تكون قيمة ، وقيل : يجزي ، لأنّ القيمة لا تخص عينا ، واختاره في المختلف (٤) ، وهو ضعيف.
نعم لو باعه على المستحق بثمن المثل ثمّ احتسب الثمن قيمة عن جنس من الأجناس أجزأه ذلك إن أجزنا احتساب الدين هنا كالمالية.
قوله : ( والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ، ويليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته ).
اختلف كلام الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخان (٥) ، وابنا بابويه (٦) ، وابن أبي عقيل (٧) : إنّ أفضل ما يخرج التمر. قال الشيخ : ثمّ
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٤٢.
(٢) الوسائل ٦ : ٢٣٩ أبواب زكاة الفطرة ب ٩.
(٣) البيان : ٢١٢.
(٤) المختلف : ١٩٩.
(٥) المفيد في المقنعة : ٤١ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٢٤٢ ، والنهاية : ١٩٠.
(٦) الصدوق في الفقيه ٢ : ١١٧ ، والمقنع : ٦٦ ، وحكاه من والد الصدوق في المختلف : ١٩٧.
(٧) حكاه عنه في المختلف : ١٩٧.