أما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك بعد حؤول الحول وجبت الزكاة إجماعا.
الأولى : لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين ، بل يضمّ بعضها إلى بعض ، وفي الإخراج إن تطوّع بالأرغب ، وإلاّ كان له الإخراج من كل جنس بقسطه.
______________________________________________________
قوله : ( وأما أحكامها فمسائل ، الأولى : لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين ، بل يضم بعضها إلى بعض ، وفي الإخراج إن تطوع بالأرغب ، وإلاّ كان له الإخراج من كل جنس بقسطه ).
المراد بتساوي الجوهرين تساويهما في الجنسية ، ومعنى ضمّ بعضها إلى بعض أنه يجب ضمّ بعض أفراد الجنس إلى بعض وإن تفاوتت قيمتها ، كجيد الفضة ورديئها ، وعالي الذهب ودونه ، ولا ريب في ذلك ، لإطلاق قوله عليهالسلام : « في عشرين دينارا نصف دينار ، وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم » (١) فإن ذلك شامل لمتساوي القيمة ومختلفها.
ثم إن تطوع المالك بإخراج الأرغب فقد زاد خيرا ، وإن ماكس كان له الإخراج من كل جنس بقسطه.
وقال الشيخ : إن ذلك على الأفضل أيضا ، فلو أخرج من الأدنى جاز ، لحصول الامتثال بإخراج ما يصدق عليه الاسم (٢). وأولى بالجواز ما لو أخرج الأدنى بالقيمة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥١٥ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ١٢ ـ ٣١ ، الوسائل ٦ : ٩٣ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ٤.
(٢) المبسوط ١ : ٢٠٩.