______________________________________________________
وفسره بعضهم بأنه تراب الذهب قبل تصفيته (١). وهو مناسب لجمعه مع السبائك والنقار ، إلا أنه لا يلائم القول المحكي من وجوب الزكاة فيهما إذا عملت كذلك فرارا.
والأصح ما اختاره المصنف وأكثر الأصحاب (٢) من سقوط الزكاة في غير المضروب بسكة المعاملة مطلقا ، لقوله عليهالسلام في صحيحة عليّ بن يقطين المتقدمة : « إذا أردت ذلك فاسبكه ، فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة » (٣).
وصحيحة عمر بن يزيد : إنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أو غلة ، فيه شيء؟ قال : « لا ، ولو جعله حليّا أو نقرا فلا شيء عليه ، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه » (٤).
والقول بوجوب الزكاة فيهما إذا عملت كذلك فرارا للشيخ (٥) وجماعة (٦) ، وقد وردت بذلك روايات (٧) لو صح سندها لوجب حملها على الاستحباب جمعا بين الأدلة ، وقد تقدم الكلام في ذلك.
__________________
(١) لسان العرب ٤ : ٨٨.
(٢) منهم المفيد في المقنعة : ٣٨ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ١٢٥ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٥٢٨ ، والعلامة في المختلف : ١٧٣ ، والتحرير ١ : ٦٤ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٣٠.
(٣) في ص ١١٥.
(٤) الكافي ٣ : ٥٥٩ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٧ ـ ٥٣ ، الوسائل ٦ : ١٠٨ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١١ ح ١.
(٥) النهاية : ١٧٥ ، والمبسوط ١ : ٢١٠.
(٦) منهم الصدوق في المقنع : ٥١ ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل : ١٢٠ ، وابن البراج في المهذب ١ : ١٥٩.
(٧) الوسائل ٦ : ١٠٨ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١١.