الرابع : كل ما يخرج من البحر بالغوص ، كالجواهر والدرر ، بشرط أن تبلغ قيمته دينارا فصاعدا ،
______________________________________________________
قوله : ( الرابع ، كل ما يخرج من البحر بالغوص ، كالجواهر والدرر ، بشرط أن تبلغ قيمته دينارا فصاعدا ).
أما وجوب الخمس في هذا النوع فقال العلامة ـ رحمهالله ـ في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع (١) ، واستدل بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، قال : « عليه الخمس » (٢) وهي قاصرة عن إفادة التعميم (٣).
وأما اعتبار النصاب فيه ( فهو ) (٤) موضع وفاق بينهم أيضا. واختلف كلامهم في تقديره ، فذهب الأكثر إلى أنه دينار واحد ، لما رواه الشيخ ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، هل فيه زكاة؟ فقال : « إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » (٥) وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند بجهالة الراوي إلا أن الإجماع المنقول منعقد على اعتبار النصاب ، ولا قائل باعتبار ما دون ذلك.
وحكى العلامة في المختلف عن المفيد في المسائل الغرية أنه جعل نصابه عشرين دينارا كالمعدن (٦). ولم نقف له على مستند.
قال في المنتهى : ولا يعتبر في الزائد نصاب إجماعا ، بل لو زاد قليلا
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥٤٧.
(٢) التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ٦ : ٣٤٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٧ ح ١.
(٣) في « ض » ، « م » ، « ح » زيادة : لاختصاصها بغوص اللؤلؤ إلاّ أن يقال أنه لا قائل بالفرق.
(٤) في « ض » ، « م » : فقيل إنه.
(٥) التهذيب ٤ : ١٢٤ ـ ٣٥٦ ، الوسائل ٦ : ٣٤٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٥.
(٦) المختلف : ٢٠٣.