تفريع : إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام ، فإن لم يكن عليه سكة أو كان عليه سكة عادية أخرج خمسه وكان له الباقي ، وإن كان عليه سكة الإسلام ، قيل : يعرّف كاللقطة ، وقيل : يملكه الواجد وعليه الخمس ، والأول أشبه.
______________________________________________________
المعلوم عدم توجه القصد إلى ملك ما في بطن السمكة لعدم الشعور به ، بل ربما أمكن دعوى عدم صدق حيازته ، فيكون باقيا على أصالة الإباحة وإن كان عليه أثر الإسلام ، لأن ذلك لا يدل على جريان ملك المسلم عليه كما بيناه.
وربما لاح من كلام العلامة في التذكرة الميل إلى إلحاق السمكة بالدابة ، لأن القصد إلى حيازتها يستلزم القصد إلى حيازة جميع أجزائها (١). وهو بعيد.
وأما وجوب الخمس في ذلك ، فالكلام فيه كما في الموجود في جوف الدابة.
قوله : ( تفريع ، إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام ، فإن لم يكن عليه سكة أو كان عليه سكة عادية أخرج خمسه وكان له الباقي ، وإن كان عليه أثر الإسلام قيل : يعرّف كاللقطة ، وقيل : يملكه الواجد وعليه الخمس ، والأول أشبه ).
قد تقدم الكلام في ذلك ، وأن القول الثاني لا يخلو من قوة (٢)
والعاديّ ـ بالتشديد ـ : الشيء القديم ، كأنه منسوب إلى عاد قوم هود. والمراد بالسكة العادية هنا ما قابل سكة الإسلام سواء كانت قديمة أو حادثة.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٦٥.
(٢) في ص ٣٧٠.