ولو كانت السنّ الواجبة في النصاب مريضة لم يجب أخذها وأخذ غيرها بالقيمة. (١) ولو كان كله مراضا لم يكلّف شراء صحيحة.
ولا تؤخذ الربى ، وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما ،
______________________________________________________
الأجود (١). ولعله أحوط.
قوله : ( ولو كانت السن الواجبة في النصاب مريضة لم يجز أخذها وأخذ غيرها بالقيمة ).
قد سبق في كلام المصنف ـ رحمهالله ـ أنه لا تؤخذ المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار ، وقد كان في ذلك كفاية عن ذكر هذه المسألة ، ولعل وجه ذكرها على الخصوص التنبيه على عموم المنع وإن انحصرت السنّ الواجبة في المريضة. والحاصل أنه متى كان في النصاب صحيحة لم تجز المريضة ، لإطلاق النهي عن إخراجها (٢) بل يتعين إخراج الصحيح.
قوله : ( ولو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة ).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، وحكى عن بعض العامة قولا بوجوب شراء الصحيحة ، لإطلاق قوله عليهالسلام : « لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار » (٣) ، ثم أجاب عنه بالحمل على ما إذا كان في النصاب صحاحا لأنه المتعارف (٤). ولا بأس به وإن كان المصير إلى هذا القول محتملا.
قوله : ( ولا تؤخذ الربى ، وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما ،
__________________
(١) المسالك ١ : ٥٤.
(٢) راجع ص ٩٤.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ ـ ١٨٠٥ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩.
(٤) المنتهى ١ : ٤٨٥.