ويجب فيه الخمس بعد المؤنة ، وقيل : لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا ، وهو المروي.
______________________________________________________
والفيروزج والبلخش (١) والعقيق والبلور والسبج (٢) والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة (٣) والملح أو كان مائعا ، كالقير والنفط والكبريت عند علمائنا أجمع (٤). ونحوه قال في المنتهى (٥).
وقد يحصل التوقف في مثل المغرة ونحوها ، للشك في إطلاق اسم المعدن عليها على سبيل الحقيقة ، وانتفاء ما يدل على وجوب الخمس فيها على الخصوص. وجزم الشهيدان بأنه يندرج في المعادن المغرة والجصّ والنورة وطين الغسل وحجارة الرحى (٦). وفي الكل توقف.
قوله : ( ويجب فيه الخمس بعد المؤنة ، وقيل : لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا ، وهو المروي ، والأول أكثر ).
اختلف الأصحاب في اعتبار النصاب في المعادن ، وفي قدره. فقال الشيخ في الخلاف : يجب الخمس في المعادن ولا يراعى فيها نصاب (٧). وبه قطع ابن إدريس في سرائره فقال : إجماع الأصحاب منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن على اختلاف أجناسها ، قليلا كان أو كثيرا ، ذهبا أو فضة ، من غير اعتبار مقدار (٨). وهو اختيار ابن الجنيد (٩) ، والسيد
__________________
(١) البلخش : لعل ، ضرب من الياقوت ـ ملحقات لسان العرب : ٦٨.
(٢) السبج : الخرز الأسود ـ راجع الصحاح ١ : ٣٢١.
(٣) المغرة : الطين الأحمر ـ مختار الصحاح : ٦٢٩.
(٤) التذكرة ١ : ٢٥١.
(٥) المنتهى ١ : ٥٤٤.
(٦) الشهيد الأول في الدروس : ٦٨ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ٢ : ٦٦ ، والمسالك ١ : ٦٦.
(٧) الخلاف ١ : ٣٥٦.
(٨) السرائر : ١١٣.
(٩) حكاه في المختلف : ٢٠٣.