______________________________________________________
المرتضى (١) ، وابن أبي عقيل (٢) ، وابن زهرة (٣) ، وسلار (٤) ، وغيرهم.
وقال أبو الصلاح : يعتبر بلوغ قيمته دينارا واحدا (٥) ، ورواه ابن بابويه ـ مرسلا ـ في المقنع ، ومن لا يحضره الفقيه (٦).
وقال الشيخ في النهاية والمبسوط : لا يجب فيها شيء حتى تبلغ عشرين دينارا (٧) (٨). وإليه ذهب عامة المتأخرين. وهو المعتمد.
لنا : ما رواه الشيخ ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال : « ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » (٩) وهي مع صحة سندها نصّ في المطلوب.
احتج القائلون بعدم اعتبار النصاب بإطلاق النصوص المتضمنة لوجوب الخمس في المعادن من غير تفصيل ، وإجماع الأصحاب على وجوب إخراج الخمس من المعادن من غير اعتبار مقدار (١٠).
__________________
(١) الانتصار : ٨٦ ، ورسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٢٦.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٢٠٣.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.
(٤) المراسم : ١٣٩.
(٥) الكافي في الفقه : ١٧٠.
(٦) الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٢ ، المقنع : ٥٣ ، الوسائل ٦ : ٣٤٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٥ ، وأورده في النهاية : ٤٣.
(٧) النهاية : ١٩٧ ، والمبسوط ١ : ٢٣٧.
(٨) في « ح » زيادة : واختاره العلامة.
(٩) التهذيب ٤ : ١٣٨ ـ ٣٩١ ، الوسائل ٦ : ٣٤٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٤ ح ١.
(١٠) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٣٥٦ ، وابن إدريس في السرائر : ١١٣.