______________________________________________________
والجواب أن الإطلاق مقيد بما ذكرناه من الدليل.
قال في المنتهى : ودعوى الإجماع في موضع الخلاف ظاهرة البطلان (١).
احتج أبو الصلاح (٢) بما رواه الشيخ ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة؟ فقال : « إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » (٣). وقد روى ذلك ابن بابويه مرسلا عن الكاظم عليهالسلام (٤).
والجواب أولا : بالطعن في السند بجهالة الراوي ، مع أن الراوي عنه ـ وهو ابن أبي نصر ـ روى عن الرضا عليهالسلام اعتبار العشرين دينارا بغير واسطة. وثانيا : بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة.
وأجاب عنه الشيخ في التهذيب بأنه إنما يتناول حكم ما يخرج من البحر لا المعادن (٥). وهو بعيد جدا.
وقال في المنتهى : إن دلالة حديثنا على ما اعتبرناه من النصاب أقوى من دلالة هذه الرواية ، وأيضا : فحديثنا يتناول المعادن وهو لفظ عام ، وحديثكم يتناول معادن الذهب والفضة خاصة ، وإذا احتمل كان الاستدلال بحديثنا أولى ، على أن حديثنا معتضد بالأصل وهو براءة الذمة ونفي الضرر (٦).
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥٤٩.
(٢) حكاه عنه في المنتهى ١ : ٥٤٩.
(٣) التهذيب ٤ : ١٣٩ ـ ٣٩٢ ، الوسائل ٦ : ٣٤٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٥.
(٤) الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٢.
(٥) التهذيب ٤ : ١٣٩.
(٦) المنتهى ١ : ٥٤٩.