وتحلّ له زكاة مثله في النسب.
______________________________________________________
وفي الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تحلّ الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم » (١).
لا يقال : قد روى الشيخ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم ، وإنما تحرم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعلى الإمام الذي يكون بعده وعلى الأئمة عليهمالسلام » (٢).
لأنا نجيب عنه بالطعن في السند ، فإن في طريقه عليّ بن الحسن وهو فطحي ، وأبو خديجة ضعّفه الشيخ في كتاب الرجال (٣).
وأجاب عنه في التهذيب بالحمل على حال الضرورة قال : ويكون وجه اختصاص الأئمة عليهمالسلام منهم بالذكر في الخبر أنّ الأئمة عليهمالسلام لا يضطرون إلى أكل الزكوات والتقوّت بها ، وغيرهم من بني عبد المطلب قد يضطرون إلى ذلك (٤).
قوله : ( وتحلّ له زكاة مثله في النسب ).
المراد بالمثل هنا مطلق الهاشمي وإن لم يماثله في الأب الخاص ، وهذا الحكم أعني جواز تناول الهاشمي زكاة مثله مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، وعزاه في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه (٥). ويدل عليه مضافا إلى العمومات وعدم صراحة الأخبار المانعة في تناول
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٥٩ ـ ١٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٩ ، الوسائل ٦ : ١٨٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ٣.
(٢) التهذيب ٤ : ٦٠ ـ ١٦١ ، الإستبصار ٢ : ٣٦ ـ ١١٠ ، الوسائل ٦ : ١٨٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ٥.
(٣) الفهرست : ٧٩ ـ ٣٢٧.
(٤) التهذيب ٤ : ٦٠.
(٥) المنتهى ١ : ٥٢٤.