______________________________________________________
صدقات بعضهم على بعض روايات كثيرة : منها ما رواه الشيخ في الموثق ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحلّ لهم؟ قال : « نعم » (١).
وعن أبي أسامة زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الصدقة التي حرّمت عليهم فقال : « هي الزكاة المفروضة ولم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض » (٢).
وعن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي؟ فقال : « هي الزكاة » قلت : فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال : « نعم » (٣).
وعن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته هل تحلّ لبني هاشم الصدقة؟ قال : « لا » قلت : لمواليهم؟ قال : « تحلّ لمواليهم ولا تحلّ لهم إلاّ صدقات بعضهم على بعض » (٤).
وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : وسألته عن الصدقة تحلّ لبني هاشم؟ فقال : « لا ولكن صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٦١ ـ ١٦٤ ، الوسائل ٦ : ١٩٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٢ ح ٦.
(٢) التهذيب ٤ : ٥٩ ـ ١٥٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٨. الوسائل ٦ : ١٩٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٢ ح ٤.
(٣) التهذيب ٤ : ٥٨ ـ ١٥٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٧ ، الوسائل ٦ : ١٩٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٢ ح ٥.
(٤) التهذيب ٤ : ٦٠ ـ ١٦٠ ، الإستبصار ٢ : ٣٧ ـ ١١٤ ، الوسائل ٦ : ١٩٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٤ ح ٤.
(٥) قرب الإسناد : ١٦٣ ، الوسائل ٦ : ١٩٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٢ ح ٨.