الثاني : المعادن ، سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة
______________________________________________________
الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل واحد منهم جميعا ، وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (١).
ونبه المصنف ـ رحمهالله ـ بالتسوية بين القليل والكثير على خلاف المفيد ـ رحمهالله ـ في المسائل الغرية حيث اعتبر في الغنيمة بلوغ عشرين دينارا (٢). وهو مدفوع بالعمومات السالمة من المخصص.
وفي حكم غنيمة دار الحرب غنيمة مال البغاة التي حواها العسكر عند الأكثر ، ومنهم المصنف (٣) ، فكان عليه أن يذكرها أيضا.
أما ما يسرق من أموال أهل الحرب أو يؤخذ غيلة ، فقد صرح الشهيد في الدروس بأنه لآخذه ولا يجب فيه الخمس ، لأنه لا يسمى غنيمة (٤). وربما قيل بالوجوب (٥) ، ويدل عليه فحوى ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « خذ مال الناصب حيث ما وجدته ، وادفع إلينا الخمس » (٦).
وعن أبي بكر الحضرمي ، عن المعلى ، قال : « خذ مال الناصب حيث ما وجدته ، وابعث إلينا الخمس » (٧).
قوله : ( الثاني ، المعادن ، سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٥ ، الإستبصار ٢ : ٥٦ ـ ١٨٦ ، الوسائل ٦ : ٣٥٦ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٣.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٢٠٣.
(٣) الشرائع ١ : ١٧٩.
(٤) الدروس : ٦٧.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٣٤٤.
(٦) التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٥٠ ، الوسائل ٦ : ٣٤٠ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٦.
(٧) التهذيب ٤ : ١٢٣ ـ ٣٥١ ، الوسائل ٦ : ٣٤٠ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٧.