فلو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبض.
______________________________________________________
وجوب الزكاة مشروط بملك النصاب.
وأما اشتراط تمام الملك فقد ذكره المصنف في هذا الكتاب وجمع من الأصحاب ولا يخلو من إجمال ، فإنهم إن أرادوا به عدم تزلزل الملك كما ذكره بعض المحققين (١) لم يتفرع عليه جريان المبيع المشتمل على خيار في الحول من حين العقد ، ولا جريان الموهوب فيه بعد القبض فإن الهبة قد تلحقها مقتضيات كثيرة يوجب فسخها بعد القبض من قبل الواهب. وإن أرادوا به كون المالك متمكنا من التصرف في النصاب كما أومأ إليه في المعتبر (٢) لم يستقم أيضا ، لعدم ملائمته للتفريع ، ولتصريح المصنف بعد ذلك باشتراط التمكن من التصرف. وإن أرادوا به حصول تمام السبب المقتضي للملك كما ذكره بعضهم لم يكن فيه زيادة على اعتبار الملك ، وكيف كان فالمعتبر تحقق الملك خاصة ، وأما التمكن من التصرف فهو شرط آخر ، وسيجيء الكلام فيه (٣).
قوله : ( فلو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبض ).
هذا متفرع على اشتراط الملك ، فإنه لا يحصل في الهبة بدون القبض ، لأنه شرط في الصحة عند المصنف (٤) ومن قال بمقالته (٥) ، نعم ذهب بعض (٦) الأصحاب إلى أنه شرط في اللزوم دون الصحة (٧) ، وعلى هذا فلا يعتبر حصوله في جريان الموهوب في الحول ، لانتقال الملك بدونه ، نعم يعتبر التمكن منه كما يستفاد من الشرط اللاحق.
__________________
(١) كالعلاّمة في القواعد ١ : ٥١.
(٢) المعتبر ٢ : ٤٩٠.
(٣) في ص ٣٢.
(٤) الشرائع ٢ : ٢٢٩.
(٥) كالعلامة في القواعد ١ : ٢٧٤.
(٦) ليست في « م ».
(٧) منهم ابن إدريس في السرائر : ٣٨١ ، والعلامة في المختلف : ٤٨٦.