والضابط : إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، واللبن.
______________________________________________________
الصحة كما ذهب إليه في الخلاف (١) ، وسيجيء تحقيق المسألة في محلها إن شاء الله.
قوله : ( الثاني ، في جنسها وقدرها ، والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا ، كالحنطة ، والشعير ودقيقهما وخبزهما ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، واللبن ).
اختلفت عبارات الأصحاب فيما يجب إخراجه في الفطرة ، فقال علي بن بابويه في رسالته (٢) ، وولده في مقنعه وهدايته (٣) ، وابن أبي عقيل في متمسكه (٤) : صدقة الفطرة صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، وهو يشعر بوجوب الاقتصار على هذه الأنواع الأربعة.
وقال الشيخ في الخلاف : يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة : التمر ، أو الزبيب ، أو الحنطة ، أو الشعير ، أو الأرز ، أو الأقط ، أو اللبن ، للإجماع على إجزاء هذه ، وما عداها ليس على جوازه دليل (٥).
وقال ابن الجنيد : ويخرجها من وجبت عليه من أغلب الأشياء على قوته ، حنطة ، أو شعير ، أو تمر ، أو زبيب ، أو سلت ، أو ذرة (٦). وبه
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٦٨.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ١٩٧.
(٣) المقنع : ٦٦ ، الهداية : ٥١.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ١٩٧.
(٥) الخلاف ١ : ٣٦٩.
(٦) حكاه عنه في المختلف : ١٩٧.