والمسلم إذا لم يتمكن من إخراجها وتلفت لم يضمن ، ولو تمكن وفرّط ضمن. والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي مع القول بالوجوب في الغلاّت والمواشي.
______________________________________________________
عرفت من أنها تسقط عنه وإن بقي المال ، بل إنما تظهر فائدة التلف فيما لو أراد الإمام أو الساعي أخذ الزكاة منه قهرا فإنه يشترط فيه بقاء النصاب ، فلو وجده قد أتلفه لم يضمنه الزكاة وإن كان بتفريطه (١). ولم أقف على دليل يدل على اعتبار هذا الشرط.
قوله : ( والمسلم إذا لم يتمكن من إخراجها وتلفت لم يضمن ، ولو تمكن وفرط ضمن ).
أما الضمان مع التفريط فمعلوم من قواعد الأمانات ، وأما مع التمكن من الإخراج فقال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع (٢). ويدل عليه روايات : منها قول أبي جعفر عليهالسلام في حسنة محمد بن مسلم : « إذا وجد لها موضعا لم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها » (٣).
وإنما يتحقق تلف الزكاة مع العزل أو تلف جميع النصاب ، ولو تلف بعضه وزّع على حصة المالك ونصيب الفقراء ، وضمن المالك نصيبهم في موضع الضمان ، وقيل : إن التالف يكون من مال المالك خاصة (٤). وهو بعيد.
قوله : ( والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي مع القول بالوجوب في الغلات والمواشي ).
__________________
(١) المسالك ١ : ٥١.
(٢) التذكرة ١ : ٢٢٥.
(٣) الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ ـ ٤٦ ، التهذيب ٤ : ٤٧ ـ ١٢٥ ، الوسائل ٦ : ١٩٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ١.
(٤) قال به الأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٢٦.