عينه باقية أو تالفة على الأشبه.
ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت ، وله أن يمتنع من إعادة العين ببذل القيمة عند القبض كالقرض. ولو تعذر استعادتها غرم المالك الزكاة من رأس. ولو كان المستحق على الصفات وحصلت شرائط الوجوب جاز أن يستعيدها ويعطي عوضها لأنها لم تتعين ، ويجوز
______________________________________________________
عينه باقية أو تالفة على الأشبه ).
هذا هو الأجود ، لأن القرض يخرج عن ملك المقرض بالقبض فلا يتمّ به النصاب. ونبّه بالتسوية بين أن تكون العين باقية أو تالفة على خلاف الشيخ حيث ذهب إلى أن القرض إنما يملك بالتصرف فلا ينثلم النصاب قبله (١). وهو ضعيف جدا. ونقل عنه قول آخر بأن النصاب لا ينثلم بالقرض مطلقا إذا تمكن المالك من استعادته ، بناء على وجوب الزكاة في الدين إذا كان مالكه متمكنا منه (٢).
قال في المعتبر : وهذا ليس بجيد ، لأنا بيّنّا أن ما يدفعه يكون قرضا ، ولا ريب أن القرض يخرج عن ملك المقرض فلا يتم به النصاب (٣).
ويتوجه عليه أنه لا ريب في خروج القرض عن ملك المقرض إلاّ أن ما ثبت في ذمة المقترض من المثل أو القيمة من أقسام الدين فيمكن تعلق الزكاة به عند من قال بوجوبها في الدين وعدم سقوط الزكاة بإبدال النصاب أو بعضه بالمثل ، وقد بيّنّا ضعف ذلك كله فيما سبق.
قوله : ( ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت ، وله أن يمتنع من إعادة العين ببذل القيمة عند القبض كالقرض ، ولو تعذر استعادتها غرم المالك الزكاة من رأس. ولو كان المستحق على الصفات وحصلت شرائط الوجوب جاز أن يستعيدها ويعطي عوضها لأنها لم تتعين ، ويجوز
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٣١.
(٢) المبسوط ١ : ٢١١.
(٣) المعتبر ٢ : ٥٥٨.