وهل يراعى ذلك في اليتيم؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، والأول أحوط.
الخامسة : لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق ، ولو حمل والحال هذه ضمن ، ويجوز مع عدمه.
______________________________________________________
البحث في ابن السبيل هنا كالبحث في باب الزكاة ، وقد تقدم الكلام فيه مفصّلا.
قوله : ( وهل يراعى ذلك في اليتيم؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، والأول أحوط ).
المراد باليتيم : الطفل الذي لا أب له. والقول بعدم اعتبار الفقر فيه للشيخ في المبسوط (١) وابن إدريس (٢) ، تمسكا بعموم الآية ، وبأنه لو اعتبر الفقر فيه لم يكن قسما برأسه. وقيل : يعتبر ، لأن الخمس جبر ومساعدة فيختص به أهل الخصاصة كالزكاة ، ولأن الطفل لو كان له أب ذو مال لم يستحق شيئا ، فإذا كان المال له كان أولى بالحرمان ، إذ وجود المال له أنفع من وجود الأب (٣). ولا ريب أن اعتبار ذلك أحوط ، ولو قلنا بأن الخمس إنما يصرف على قدر الكفاية كما قاله الأكثر تعيّن اعتبار هذا الشرط.
قوله : ( الخامسة ، لا يحل حمل الخمس إلى غيره بلده مع وجود المستحق ، ولو حمل والحال هذه ضمن ، ويجوز مع عدمه ).
لا ريب في جواز النقل مع عدم المستحق ، لأنه توصل إلى إيصال الحق إلى مستحقه. أما مع وجوده فقد قطع المصنف (٤) وجماعة بالمنع منه ، لأنه منع للحق مع مطالبة المستحق ، فيكون حراما ، ويضمن لو فعل لعدوانه. والأصح ما اختاره الشارح من جواز النقل مع الضمان ، خصوصا
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٦٢.
(٢) السرائر : ١١٥.
(٣) قال به السيوري في التنقيح الرائع ١ : ٣٤٢.
(٤) المعتبر ٢ : ٦٣٢ ، والمختصر النافع : ٦٣ ، والشرائع ١ : ١٨٣.