وكذا لو كان له أصل مال وقيل : بل يحلف على تلفه.
ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة ، فلو كان ممن يترفع عنها وهو مستحق جاز صرفها إليه على وجه الصلة.
______________________________________________________
والاحتياط يقتضي عدم الاكتفاء بمجرد الدعوى إلاّ مع عدالة المدعي أو ( الظن الغالب بصدقه ) (١).
قوله : ( وكذا لو كان له أصل مال وادعى تلفه وقيل : بل يحلف على تلفه ).
القول بتوقف قبول قوله على اليمين منقول عن الشيخ لأصالة بقاء المال ، وحكى عنه المصنف في المعتبر أنه لم يكتف باليمين بل قال : إنه يكلّف البيّنة ، ثم قال المصنف ـ رحمهالله ـ : والأشبه أنه لا يكلّف بيّنة تعويلا على ظهور عدالته (٢). ويتوجه على هذا الاستدلال ما سبق. وما ذهب إليه الشيخ لا يخلو من قوة ، نعم لو كان المدعي عدلا فالظاهر قبول قوله.
قوله : ( ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة ، فلو كان ممن يترفع عنها وهو مستحق جاز صرفها إليه على وجه الصلة ).
إنما جاز ذلك لأن المفروض كون المدفوع إليه مستحقا ، والدفع مشتملا على الأمور المعتبرة فيه من النية الصادرة من المالك أو وكيله عند الدفع أو بعده مع بقاء العين ، وليس ثمّ ما يتخيل كونه مانعا إلاّ عدم الإعلام وهو لا يصلح للمانعية تمسكا بمقتضى الأصل ، وما رواه الكليني وابن بابويه ، عن أبي بصير قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا أسمّي له أنها من الزكاة؟ فقال : « أعطه ولا تسمّ ولا تذلّ المؤمن » (٣).
__________________
(١) بدل ما بين القوسين ، في « ض » و « م » : ظن صدقه.
(٢) المعتبر ٢ : ٥٦٨.
(٣) الكافي ٣ : ٥٦٣ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٨ ـ ٢٥ ، الوسائل ٦ : ٢١٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٨ ح ١.