القول في مال التجارة
والبحث فيه ، وفي شروطه ، وأحكامه
فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة ، وقصد به الاكتساب عند التملك.
______________________________________________________
قوله : ( القول في مال التجارة والبحث فيه وفي شروطه وأحكامه ، أما الأول : فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة وقصد به الاكتساب عند التملك ).
هذا تعريف لمال التجارة من حيث تتعلق به الزكاة ، فالمال في التعريف بمنزلة الجنس.
وخرج بالموصول وصلته ما ملك بغير عقد ، كالإرث وحيازة المباحات وإن قصد به التكسب ، أو بعقد غير معاوضة كالهبة والصدقة والوقف.
والمراد بالمعاوضة ما يقوّم طرفاها بالمال ، فيخرج الصداق ، وعوض الخلع ، والصلح عن دم العمد ، وإن قصد بذلك الاكتساب.
وخرج بقصد الاكتساب عند التملك ما ملك بعقد معاوضة مع عدم قصد الاكتساب ، إما مع الذهول ، أو قصد القنية ، أو الصدقة به ، أو نحو ذلك.