______________________________________________________
أما أنه يشترط في المال انتقاله بعقد المعاوضة ( فيدل عليه قول الصادق عليهالسلام ) (١) في حسنة محمد بن مسلم.
« إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة » (٢).
وفي رواية أبي الربيع : « إن كان أمسكه يلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة » (٣).
إذ مقتضى الروايتين اعتبار وجود رأس المال في مال التجارة وإنما يتحقق بعقد المعاوضة.
وأما أنه يشترط في تعلق الزكاة بالمال نية الاكتساب به فلا خلاف فيه بين العلماء ، بل تعتبر استمرار نية الاكتساب طول الحول ليتحقق كونه مال تجارة فيه.
وإنما الكلام في اعتبار مقارنة هذه النية للتملك.
وقد ذهب علماؤنا وأكثر العامة (٤) إلى اعتبار ذلك أيضا ، لأن التجارة عمل فلا يتحقق (٥) بالنية.
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « ض » و « م » : فلإناطة الحكم بذلك في الأخبار المتضمنة لثبوت هذه الزكاة لقول الصادق عليهالسلام.
(٢) الكافي ٣ : ٥٢٨ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٦٨ ـ ١٨٦ ، الإستبصار ٢ : ١٠ ـ ٢٩ ، الوسائل ٦ : ٤٦ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٥٢٧ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٦٨ ـ ١٨٥ ، الإستبصار ٢ : ١٠ ـ ٢٩ ، الوسائل ٦ : ٤٦ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ٤.
(٤) كابن قدامة في المغني ٢ : ٦٢٧.
(٥) في « م » زيادة إلاّ ، وفي « ح » : بدون النية.