فلو انتقل إليه بميراث أو هبة لم يزكّه. وكذا لو ملكه للقنية. وكذا لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية.
______________________________________________________
وحكى المصنف في المعتبر عن بعض العامة قولا بأن مال القنية إذا قصد به التجارة تتعلق به الزكاة ، ويظهر منه الميل إليه ، نظرا إلى أن المال بإعداده للربح يصدق عليه أنه مال تجارة فتتناوله الروايات المتضمنة لاستحباب زكاة التجارة.
وأن نية القنية تقطع التجارة فكذا العكس قال : وقولهم : التجارة عمل ، قلنا : لا نسلّم أن الزكاة تتعلق بالفعل الذي هو الابتياع ، بل لم لا يكفي إعداد السلعة لطلب الربح وذلك يتحقق بالنية (١).
وإلى هذا القول ذهب الشهيد في الدروس (٢) ، والشارح في جملة من كتبه (٣) ، ولا بأس به.
قوله : ( فلو انتقل إليه بميراث أو هبة لم يزكه ، وكذا لو ملكه للقنية ، وكذا لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية ).
قد تقدم ما يعلم منه هذه الأحكام ، لكن عطف قوله : وكذا لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية ، على ما قبله غير جيد ، إذ لم يتقدم في القيود ما يدل على خروجه.
وإنما يستقيم لو اعتبر بقاء قصد الاكتساب طول الحول ، وكيف كان فلا ريب في اعتبار هذا الشرط ، بل قال المصنف في المعتبر : إنه موضع وفاق ، لخروج المال بنية القنية عن كونه مال تجارة (٤).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٤٨.
(٢) الدروس : ٦١.
(٣) المسالك ١ : ٥٧.
(٤) المعتبر ٢ : ٥٤٩.