______________________________________________________
الأقارب ، وأطلق عليهم اسم الولد مجازا بسبب مخالطتهم للأولاد ، وباحتمال أن يكون أراد الزكاة المندوبة (١).
وهل يجوز لمن وجبت نفقته على غيره إذا لم يكن مالكا لقوت السنة تناول الزكاة من غير المخاطب بالإنفاق مع يسار المنفق وبذله؟ الأصح عدم الجواز في الزوجة ، لأن نفقتها كالعوض ، والجواز في غيرها ، وهو اختيار العلاّمة في المنتهى والشهيد في الدروس والبيان (٢) ، لعدم خروج من لم يملك قوت السنة بوجوب النفقة عن وصف الفقر عرفا ، ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن الأول عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيوسع به إذا كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ قال : « لا بأس » (٣).
وجزم العلاّمة في التذكرة بعدم الجواز في الجميع ، لأن الكفاية حاصلة لهم بما يصلهم من النفقة الواجبة فأشبهوا من له عقار يستعين بأجرته (٤). وهو قياس مع الفارق.
ولو امتنع المنفق من الإنفاق جاز التناول في الجميع قولا واحدا.
الأول : يجوز للمالك أن يصرف إلى قريبه الواجب النفقة ما زاد على النفقة الواجبة كنفقة الزوجة والمملوك ، لعدم وجوب ذلك عليه ، ولقوله عليهالسلام في صحيحة عبد الرحمن : « وذلك أنهم عياله لازمون له » (٥) فإن
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥٢٣.
(٢) المنتهى ١ : ٥١٩ ، والدروس : ٦٢ ، والبيان : ١٩٦.
(٣) التهذيب ٤ : ١٠٨ ـ ٣١٠ ، الوسائل ٦ : ١٦٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ١١ ح ١.
(٤) التذكرة ١ : ٢٣١.
(٥) الكافي ٣ : ٥٥٢ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٥٦ ـ ١٥٠ ، الإستبصار ٢ : ٣٣ ـ ١٠١ ، الوسائل ٦ : ١٦٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٣ ح ١.