______________________________________________________
وفي الموثق ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال ، قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضّل على بعضهم فيأتيني إبّان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال : « مستحقون لها؟ » قلت : نعم قال : « هم أفضل من غيرهم أعطهم قال ، قلت : فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم؟ فقال : « أبوك وأمّك » قلت : أبي وأمّي؟! قال : « الوالدان والولد » (١).
وعن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في الزكاة : « يعطى منها الأخ والأخت والعمّ والعمّة والخال والخالة ولا يعطى الجدّ والجدّة » (٢).
واستدل عليه في المنتهى أيضا بأن المالك يجب عليه شيئان : الزكاة والإنفاق ، ومع صرف الزكاة إلى من تجب نفقته يسقط أحد الواجبين فيكون الدفع في الحقيقة عائدا إليه كما لو قضى دين نفسه (٣). وهو حسن.
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ ، عن عمران بن إسماعيل القمي قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام أن لي ولدا رجالا ونساء فيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب : « إن ذلك جائز لك » (٤) لأنا نجيب عنه أولا بالطعن في السند بجهالة الراوي ، وثانيا بأنه يحتمل أن يكون الإمام عليهالسلام علم من حال السائل أنه غير متمكن من النفقة على الأولاد فساغ له دفع الزكاة إليهم لذلك.
وأجاب عنه في المنتهى أيضا بجواز أن يكون النساء والرجال من ذوي
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥١ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٥٦ ـ ١٤٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٣ ـ ١٠٠ ، الوسائل ٦ : ١٦٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٥ ح ٢ ، وأورد ذيله في ص ١٦٥ ب ١٣ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٢ ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٥٦ ـ ١٥١ ، الوسائل ٦ : ١٦٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٣ ح ٣.
(٣) المنتهى ١ : ٥٢٣.
(٤) التهذيب ٤ : ٥٦ ـ ١٥٢ ، الإستبصار ٢ : ٣٤ ـ ١٠٢ ، الوسائل ٦ : ١٦٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٤ ح ٣.