ولا يجوز التأخير إلا لمانع ، أو لانتظار من له قبضها. وإذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين. والأشبه أن التأخير إن كان لسبب مبيح دام بدوامه ولا يتحدد. وإن كان اقتراحا لم يجز ،
______________________________________________________
إنه قول علمائنا أجمع (١).
ومقتضى ذلك استقرار الوجوب بدخول الثاني عشر ، لكن صرّح الشارح بخلاف ذلك وأن استقرار الوجوب إنما يتحقق بتمام الثاني عشر وقال : إن الفائدة تظهر في جواز تأخير الإخراج إلى أن يستقر الوجوب ، وفيما لو اختلّت الشرائط في الثاني عشر فتسقط الزكاة ويرجع بها إن كان أخرجها إذا علم القابض بالحال أو كانت العين باقية (٢).
وهذا القول لا نعرف به قائلا ممن سلف ، نعم ربما أو همه كلام المصنف في النافع حيث قال : إذا أهلّ الثاني عشر وجبت الزكاة ، وتعتبر شرائط الوجوب فيه كلّه ، وعند الوجوب يتعين دفع الواجب ولا يجوز تأخيره (٣). والظاهر أن الضمير يرجع إلى الحول المدلول عليه بالمقام لا إلى الشهر الثاني عشر كما دلّت عليه عبارة الكتاب وكلامه في المعتبر (٤).
وبالجملة : فمقتضى الرواية والإجماع المنقول استقرار الوجوب بدخول الثاني عشر ، والمتجه إما العمل بهما كما هو الظاهر ، أو إلغاء الحكم من أصله والحكم بعدم تحقق حؤول الحول إلاّ بتمام الثاني عشر ، أما التفصيل فلا وجه له والله أعلم.
قوله : ( ولا يجوز التأخير إلا المانع ، أو لانتظار من له قبضها ، وإذا عزلها جاز تأخيرها شهرا وشهرين ، والأشبه أنّ التأخير إن كان لسبب مبيح دام بدوامه ولا يتحدد ، وإن كان اقتراحا لم يجز ).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٠٥ ، والمنتهى ١ : ٥١٠.
(٢) المسالك ١ : ٥٣.
(٣) المختصر النافع : ٥٨.
(٤) راجع ص ٢٨٧.