______________________________________________________
اختلف الأصحاب في هذه المسألة فأطلق الأكثر عدم جواز التأخير عن وقت التسليم إلاّ لمانع ، لأن المستحق مطالب بشاهد الحال ، فيجب التعجيل كالوديعة والدين.
وقال الشيخ في النهاية : وإذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور ولا يؤخره ، ثم قال : وإذا عزل ما يجب عليه فلا بأس أن يفرقه ما بين شهر وشهرين ولا يجعل ذلك أكثر منه (١).
وقال ابن إدريس في سرائره : وإذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه إذا حضر المستحق ، فإن أخّر ذلك إيثارا به مستحقا غير من حضر فلا إثم عليه بغير خلاف إلاّ أنه إن هلك قبل وصوله إلى من يريد إعطاءه إياه يجب على ربّ المال الضمان ، وقال بعض أصحابنا : إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما عليه على الفور ولا يؤخره. فإن أراد على الفور وجوبا مضيقا فهذا بخلاف إجماع أصحابنا لأنه لا خلاف بينهم أن للإنسان أن يخصّ بزكاته فقيرا دون فقير وأنه لا يكون مخلاّ بواجب ولا فاعلا لقبيح ، وإن أراد بقوله : على الفور ، أنه إذا حال الحول وجب عليه إخراج الزكاة فإن لم يخرجها طلبا وإيثارا لغير من حضر من مستحقيها وهلك المال فإنه يكون ضامنا فهذا الذي ذهبنا إليه واخترناه (٢).
وجوّز الشهيد في الدروس التأخير لانتظار الأفضل والتعميم (٣) ، وزاد في البيان تأخيرها لمعتاد الطلب منه بما لا يؤدي إلى الإهمال (٤).
وجزم الشارح ـ قدسسره ـ بجواز تأخيرها شهرا وشهرين خصوصا للبسط أو لذي المزية (٥). وهو المعتمد ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه
__________________
(١) النهاية : ١٨٣.
(٢) السرائر : ١٠٥.
(٣) الدروس : ٦٤.
(٤) البيان : ٢٠٣.
(٥) المسالك ١ : ٦٢.